تخطَّ إلى المحتوى

# ترى أن الممتنع يتعلق عليه علم الباري ولا علم العباد؟

قال: فعلمه بما يكون إذا إنما يكون علما إذا كان.

قال: فكان يجب أن لا يكون اليوم عالما بما يكون إذا. لأن قولنا "علم" من باب التعلق بغيره. فإذا كان الشيء لا يسمى معلوما إلا بعد أن يكون لنا عالم, يجب أن لا يكون لنا علم إلا بعد أن يكون لنا معلوم يتعلق العلم به؛ كالنظر مع المنظور, والشم مع المشموم, إلى أمثال ذلك من المتعلقات.

493 -

AUTO شذرة في الجنين

ذكرها حنبلي ناصرا لمذهب أبي حنيفة تذنيبا بجامع القصر

فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد يصيبه السهم ويقع في الماء "لا تأكله, لعل الماء أعان على قتله." فجعل التخنيق بالماء المجور مانعا من إباحة روح خرجت من محل بجراحة, لأجل شوب الجراحة بالتخنيق بالماء. فكان يبنيها على جنين ما مات إلا بالتخنيق.

494 -

AUTO وجرى فيها ذكر السراية

فقال بعض أئمة الحنفية: إن السراية بحكم الجناية, إذا كانت

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.