تخطَّ إلى المحتوى

# بالطعن في قتال أهل الإسلام، لئلا يستقصى فيه. ولذلك نهى الشرع عن اتباعهم مدبرهم، والتجهز على جريحهم. ولا يتبع مدبرهم. فلذلك أمر بضرب البتر وطعن الوخز لئلا يستقصى [فيه].

319 -

AUTO جرى بمجلس الظفرية مسألة

المسلم من الأقارب قبل قسمة الميراث

استدل فيها شافعي، فقال: زوال المانع من الإرث بعد الموت لا يؤثر في استحقاق الإرث؛ كعتق العبد.

اعترض حنبلي لمذهبه، وهي مفردة له في إحدى الروايتين عن أحمد، فقال: هذه المسألة معولي فيها على قضية عثمان. وهي الظاهر من مذهب على عم. فإنه ذكر أهل الفرائض من مذهبه أن كل مانع زال قبل القسمة، فإنه يورث الشخص الذي زال عنه؛ كالعبد يعتق، والكافر يسلم. وليس يقتضى القياس ذلك. فكان الظاهر أنه نقل منهما، لا رأي لهما.

وأما القياس، فإن تكلمت عليه، فإنه ليس إذا لم يكن من الإرث، وتجدد له الأهلية، لم يستحق؛ بدليل أن الحمل قد يكون نطفة، أو علقة، أو مصورا، لكن لم تجر فيه الروح، ثم إذا ولد كان له حظ من الإرث مضافا إلى وقت كان ليس بأهل أن يملك رأسا. وكذلك عند الشافعي أن ما يصير إلى بيت المال من مال من لا وارث له يكون إرثا. ثم إنه قد تجدد

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.