تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK قوله أيضا في شهادة النساء على النكاح

CHECK قوله أيضا في مسح الرأس

CHECK قوله أيضا في أن السبب ينعقد سببا وإن امتنع حكمه لمانع

193 - وقال أيضا: قد ينعقد السبب سببا وإن امتنع حكمه لمانع. وله شواهد من الأصول. من ذلك التضمين في الغضب سبب، عند أبي حنيفة، للملك؛ ولكنه امتنع من المدبر إذا غصبه فأبق، ضمنه ولم يملكه. فلم يمتنع الحكم الذي هو ملكه بالتضمين؛ لأجل أن السبب ما تم، لكن لعارض منع الحكم، وهو حق المدبر من العتق. وكالبيع بشرط الخيار، البيع سبب للملك، لكن الخيار اعترض، فامتنع || الحكم لأجله.

قال: وكذلك إذا باع عبدا قنا ومدبرا بثمن. فإنه يأخذ العبد بحصته من الثمن بحسب القيمة؛ ولو لم يكن العقد قد وقع عليهما، لما جاز أن يصح العقد على القن؛ كما لو عقد عليه بحسب قيمته من الثمن.

194 - وذكر في قولهم ((مسح الرأس ركن في الطهارة فسن تثليثة كالمغسولات)) فقال: نقول بموجب؛ لأن الغرض عندنا الربع والاستيعاب للثلاثة أرباع سنة. فقد سن تثليثه.

195 - وقال على قول الشافعي في شهادة النساء على النكاح ((ليس بمال)): هذا نفي، والنفي ليس بشيء؛ فلا يوجب ما ليس بشيء حكما.

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ١٩٤