تخطَّ إلى المحتوى

CHECK مسألة في الصحابة إذا اختلفوا في حكم حادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما هل يصير إجماعا

CHECK مسألة امتحان [إذا وجد غزال مقرط هل يملك أو يكون مغصوبا]

خلط الماشية بالماشية، بحيث لا يتميز، جعل كالإذن من كل واحد من المالكين للساعي بأخذ الزكاة من أيهما شاء.

461 - مسألة امتحان

قال: إذا وجد غزالا مقرطا هل يملكه، أو كان مغصوبا؟

قال: لا يملكه؛ لأن القرط والحناء آثار تدل على حصوله في اليد. ويكفي في تملك الصيد حصوله في اليد. فيكون ذاك أثر الملك؛ وما عليه أثر ملك لا يملك؛ بدليل إحياء الموات. والكنز، إذا كان ضرب المسلمين، لا يملك بنفس الظهور؛ بل يكون لقطة، يجب تعريفه.

462 - سئل حنبلي عن حادثة جرت في زمن الصحابة، فاختلفوا في حكمها على قولين؛ ثم أجمع التابعون على أحد الحكمين. فقال: لا يصير إجماعا. والدليل عليه أن الصحابة، حيث اختلفوا في حكم الحادثة على قولين، حظر وإباحة، فقد أجمعوا من حث اختلفوا. فاختلافهم في التصويب واتفاقهم على التسويغ. والتسويغ حكم من أحكام الشرع يتعلق عليه تنفيذ الأحكام، ونفي التفسيق، وتجويز الفتوى. فإذا كان يجب

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.