ذكر من قال ذلك: حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم، قال: ثنا أبو قتيبة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] قال: «أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد» حدثني أبو العالية، قال: ثنا أبو قتيبة، عن محمد بن ثابت العصري، عن عطاء، بمثله وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له. وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠