تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيدة، عن إبراهيم، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، أنهما قالا في القاذف: «إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة»

حدثني يعقوب، قال: قال أبو بشر، يعني ابن علية، سمعت ابن أبي نجيح، يقول: «القاذف إذا تاب تجوز شهادته» وقال: «كنا نقوله» . فقيل له: من؟ قال: قال: عطاء، وطاوس، ومجاهد

حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمر بن طلحة، عن عبد الله، قال: «إذا تاب القاذف جلد، وجازت شهادته» قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبي عثمة "

حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا ابن أبي عثمة، قال: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، والشعبي، قالا: «إذا تاب القاذف عند الجلد جازت شهادته»

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، جلد رجلا في قذف، فقال: أكذب نفسك حتى تجوز شهادتك "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم، والشعبي، يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبي لإبراهيم: " لم لا تقبل شهادته؟ فقال: لأني لا أدري، تاب أم لا؟ "

قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: «تقبل شهادته إذا تاب» قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، مثله

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٧ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٧ · ص ١٦٦