على مَا تقدم، وَيَأْتِي بعد ذَلِك مَا يردهُ.
قَوْله: ﴿وَإِن لم يتَّفقَا كَمَا لَو طَاف النَّبِي - ﷺ َ - بعد آيَة الْحَج قَارنا طوافين، وَأمر الْقَارِن بِطواف وَاحِد، فَقَوله بَيَان، وَفعله ندب أَو وَاجِب مُخْتَصّ بِهِ﴾ .
﴿وَعند﴾ أبي الْحُسَيْن ﴿الْبَصْرِيّ الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا بَيَان﴾ .
الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن الْمُبين هُوَ القَوْل سَوَاء كَانَ قبل الْفِعْل أَو بعده، وَيحمل الْفِعْل حِينَئِذٍ على النّدب، أَو على الْوُجُوب الْمُخْتَص بِهِ
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٢