والقبلة وَإِن جَازَ تَركهَا لعذر.
﴿وَقيل: يثبت فِي الذِّمَّة، اخْتَارَهُ أَبُو الطّيب، وَابْن برهَان.
وَالْخلاف معنوي فِي الْأَصَح، وخرجه أَبُو الْخطاب من عزل الْوَكِيل قبل علمه، وَلَيْسَ بدور خلافًا للطوفي﴾ .
إِذا بلغ جِبْرِيل عليه السلام الحكم إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - ثَبت حكمه فِي حَقه، وَحقّ كل من بلغه النَّبِي - ﷺ َ - إِيَّاه بطرِيق من الطّرق، وَكَذَا من لم يبلغهُ مَعَ التَّمَكُّن من علمه، وَأما من لم يبلغهُ وَلَا تمكن من علمه فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكمه على الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء لَا بِمَعْنى وجوب الِامْتِثَال، وَلَا بِمَعْنى ثُبُوته فِي الذِّمَّة، وَجرى عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَغَيرهم.
وَقيل: يثبت فِي الذِّمَّة، اخْتَارَهُ جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة كالنائم وَقت الصَّلَاة.
لَكِن عزى الأول ابْن برهَان فِي " الْأَوْسَط " للحنفية، وَحكى الثُّبُوت