ابْن عبد الْأَعْلَى عَن الشَّافِعِي.
قَوْله: ﴿وَمَا لَهُ محمل لُغَة﴾، وَشرعا ﴿ك " الطّواف بِالْبَيِّنَاتِ صَلَاة "﴾ فأصحابنا وَالْأَكْثَر الشَّرْعِيّ، وَالْغَزالِيّ مُجمل.
مَاله محمل فِي اللُّغَة، وَيُمكن حمله على حكم شَرْعِي كَقَوْلِه - ﷺ َ -: " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة " يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.
وَكَقَوْلِه: " الِاثْنَان جمَاعَة " لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٤