(قَوْله ﴿فصل﴾)
﴿يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا﴾ .
ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان "، وَابْن برهَان فِي " الْوَجِيز "، والآمدي اتِّفَاقًا.
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": لَا أعلم فِيهِ خلافًا.
قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.
قَوْله: ﴿وَقبل وَقت الْفِعْل﴾، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل ﴿عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة﴾، وَذكره الْآمِدِيّ
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٧