تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله ﴿فصل﴾)

﴿يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا﴾ .

ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان "، وَابْن برهَان فِي " الْوَجِيز "، والآمدي اتِّفَاقًا.

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": لَا أعلم فِيهِ خلافًا.

قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.

قَوْله: ﴿وَقبل وَقت الْفِعْل﴾، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل ﴿عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة﴾، وَذكره الْآمِدِيّ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٩٩٧