تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَّا أَن يثبت فِي زَمَنه - ﷺ َ - بنصه على الْعلَّة أَو تنبيهه فَيجوز.

والموفق: مَا يثبت بِقِيَاس نَص على علته ينْسَخ وينسخ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقيل: يجوز، والآمدي وَجمع بِقِيَاس أمارته أقوى، وَقوم: يكون تَخْصِيصًا لِلْعِلَّةِ﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: أما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ، ذكره القَاضِي، وَذكره الْآمِدِيّ عَن أَصْحَابنَا لبَقَائه بِبَقَاء أَصله.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: مَنعه بعض أَصْحَابنَا، وَعبد الْجَبَّار فِي قَول محتجين بِأَن الْقيَاس إِذا كَانَ مستنبطا من أصل، فَالْقِيَاس بَاقٍ بِبَقَاء أَصله، فَلَا يتَصَوَّر رفع حكمه مَعَ بَقَاء أَصله، وَهُوَ اخْتِيَار ابْن الْحَاجِب وَغَيره، وَمِنْهُم من جوز ذَلِك فِي الْقيَاس الْمَوْجُود زمن النَّبِي - ﷺ َ - دون مَا بعده، وَهُوَ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٧٠