تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الْجِرْجَانِيّ: يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم، وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن مُخَصص ﴿إِن سَمعه من النَّبِي - ﷺ َ - على طَرِيق تَعْلِيم الحكم﴾، وَإِلَّا فَلَا يمْنَع بَيَان تَأْخِير التَّخْصِيص مِنْهُ.

رد: يجوز، ثمَّ الرَّاوِي عَنهُ مثله.

﴿وَقيل:﴾ يجب ذَلِك ﴿مَعَ ضيق الْوَقْت﴾، وَإِلَّا فَلَا.

هَذَا قَول مفرق بَين ضيق الْوَقْت، وَعَدَمه فَمَعَ ضيق الْوَقْت يجب، وَإِلَّا فَلَا. وَله نَظَائِر، مِنْهَا: هَل للمجتهد أَن يُقَلّد إِذا ضَاقَ الْوَقْت، أم لَا؟ على مَا يَأْتِي.

﴿وَعنهُ لَا مُطلقًا﴾، أَي: لَا يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم ﴿حَتَّى يبْحَث﴾ عَن الْمُخَصّص، ﴿اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، والحلواني﴾، وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا، ﴿وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمَال إِلَيْهِ الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين، وَذكر الْآمِدِيّ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٨٣٦