تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَبَعض الشَّافِعِيَّة﴾ .

وَقد جعل الْعلمَاء من ذَلِك نسخ الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار بِأَكْلِهِ من الشَّاة وَلم يتَوَضَّأ - ﷺ َ -، وَهُوَ ظَاهر مَا قدمه ابْن قَاضِي الْجَبَل.

وَحكى القَاضِي عَن التَّمِيمِي منع نسخ القَوْل بِالْفِعْلِ، وَكَذَا منع ابْن عقيل نسخ القَوْل بِفِعْلِهِ - ﷺ َ -؛ لِأَن دلَالَته دونه، وَاخْتَارَهُ أَيْضا الْمجد فِي " المسودة ".

الْوَجْه الْخَامِس: أَن يَقُول الرَّاوِي، رخص لنا فِي كَذَا ثمَّ نهينَا عَنهُ، كَقَوْلِه: رخص لنا فِي الْمُتْعَة، ثمَّ نهينَا عَنْهَا.

أَو يَقُول الرَّاوِي: هَذَا مُتَأَخّر الْوُرُود عَن الأول، فَيكون نَاسِخا لَهُ، وَذَلِكَ كَقَوْل جَابر - رضي الله عنه -: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله - ﷺ َ - ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٥٦