فَلَا يكون مَفْهُومه حجَّة، كَقَوْلِه - ﷺ َ -: " أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ " فَلَا يكون فِيهِ تَحْرِيم ميتَة ثَالِثَة.
قَالَ بَعضهم كَذَا فِي " شرح الْبَيْضَاوِيّ " للسبكي، وَصَوَابه: عدم حل ميتَة ثَالِثَة، وَهُوَ الصَّوَاب.
قَوْله: ﴿السَّادِس اللقب، وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم، حجَّة عِنْد أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَمَالك، وَدَاوُد، والصيرفي، والدقاق، وَابْن فورك، وَابْن خويزمنداد، وَابْن الْقصار.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤٥