تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: فصل)

﴿أَكثر أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ [النِّسَاء: ١٥] لَيْسَ بنسخ، وَابْن عقيل وَغَيره: بلَى، فالناسخ: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ [النُّور: ٢] الْآيَة، وللقاضي الْقَوْلَانِ﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ اخْتلف كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم هَل هُوَ نسخ أم لَا؟ وَالْأَظْهَر النَّفْي.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة ": بَيَان الْغَايَة المجهولة مثل الَّتِي فِي قَوْله: ﴿الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ نسخ عِنْد القَاضِي وَغَيره، وَقَالَ القَاضِي: النَّاسِخ ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ الْآيَة؛ لِأَن هَذِه الْغَايَة مَشْرُوطَة فِي حكم مُطلق؛ لِأَن غَايَة كل حكم إِلَى موت الْمُكَلف أَو إِلَى النّسخ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٩٩٣