تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِثَال ذَلِك قَوْله - ﷺ َ -: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ ابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيره.

خص بمفهومه وَهُوَ مَا لم يبلغ قُلَّتَيْنِ عُمُوم قَوْله - ﷺ َ -: " المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب على رِيحه، أَو طعمه، أَو لَونه ". رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ، فَإِنَّهُ أَعم من الْقلَّتَيْنِ ودونهما فَتَصِير القلتان فِي الحَدِيث الأول تنجسهما مَخْصُوص بالتغيير بِالنَّجَاسَةِ، وَيبقى مَا دونهمَا ينجس بِمُجَرَّد الملاقاة فِي غير الْمَوَاضِع المستثناة بِدَلِيل آخر.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٦٥