تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل عليه السلام اتِّفَاقًا﴾ .

الحكم قبل نزُول النّسخ وَقبل تبليغه للنَّبِي - ﷺ َ - لَا يثبت لَهُ حكمه فِي الْجُمْلَة، وَتَحْته ثَلَاث صور:

إِحْدَاهَا: أَن يبلغ النَّبِي - ﷺ َ - فِي السَّمَاء قبل نزُول الأَرْض، وَقد تقدم حكم ذَلِك محررا.

الثَّانِيَة: أَن يوحيه الله تَعَالَى إِلَى جِبْرِيل، وَلم ينزل بِهِ إِلَى الأَرْض بعد.

الثَّالِثَة: أَن يكون ذَلِك بعد النُّزُول من السَّمَاء، وَقبل أَن يبلغهُ جِبْرِيل إِلَى النَّبِي - ﷺ َ -.

وَهَاتَانِ الصورتان لَا يتَعَلَّق بهما حكم اتِّفَاقًا.

قَوْله: ﴿فَإِذا بلغه لم يثبت حكمه فِي حق من لم يبلغهُ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد﴾؛ لِأَنَّهُ أَخذ بِقصَّة أهل قبَاء،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٨٨