تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل الشَّرَائِع من النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وَغَيرهمَا على جَوَاز النّسخ عقلا، ووقوعه فِي الشَّرْع، وَلم يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا الْيَهُود فِي الْجُمْلَة.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: اتّفقت الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا، سوى الشمعثية من الْيَهُود، فَإِنَّهُم قَالُوا بامتناعه عقلا، وسمعا، وَكَذَا على جَوَازه سمعا سوى الْفرْقَة الْمَذْكُورَة، والعنانية مِنْهُم؛ لتجويزهم عقلا، لَا سمعا، وَوَافَقَهُمْ أَبُو مُسلم الْأَصْفَهَانِي.

وجوزته طَائِفَة من الْيَهُود عقلا، وَشرعا، لكِنهمْ لَا يُؤمنُونَ بنبينا - ﷺ َ -. انْتهى.

قَالَ ابْن حمدَان فِي " الْمقنع ": أنكر طَائِفَة من الْيَهُود - وهم العنانية أَتبَاع عنان - وُقُوعه عقلا، لَا شرعا، وَأنْكرت الشمعثية مِنْهُم - أَتبَاع شمعثا - الْأَمريْنِ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٩٨٥