الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
والسبع المحرمات بالمصاهرة هن :
الأمهات من الرضاع ، والأخوات من الرضاع ، وأمهات النساء ، والربائب ، وحلائل الأبناء ، والجمع بين الأختين ، والسابعة كما قال عليه الصلاة والسلام : حرم أن يجمع الإنسان بين الزوجة وعمتها ، وبين الزوجة وخالتها ، هذا موجز ، وسيأتي تفصيل ذلك .
أيها الإخوة ، حينما قال الله عز وجل [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ] ، تحريم الأمهات عام في كل حال ، لا يتخصص بوجه ، كلمة لا يتخصص يعني ليس هناك نص شرعي يخصص هذا العام ، أو يبيح هذا العام ، هذا النوع من التحريم يسميه علماء الأصول التحريم المبهم الذي لا سبيل إلى تحليله ، لا بحالة خاصة ، ولا بشيء آخر ، تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات ، فالأم كما قال العلماء اسم لكل أنثى لها عليك ولادة ، وإن شئت قلت : كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ، فيدخل في هذا الأم ، وأمهاتها ، وجداتها ، وأم الأب ، وجداته ، وإن علوا ، أعيدها ثانية :
الأم لكل أنثى لها عليك ولادة ، يعني أنت من نسلها ، فيدخل في ذلك الأم ، وأمهاتها ، وجداتها ، وأم الأب ، وجداته ، وإن علوا .
والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ، وإن شئت قلت : كل أنثى يرجع نسبها إليك ، بالولادة بدرجة من الدرجات ، يدخل في ذلك بنات الصلب ، وبناتها ، وبنات الأبناء ، وإن نزلوا ، فحينما قال الله عز وجل : [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ] ، يعني الأمهات مهما علون ، ومهما تفرعن في العلو، والبنات مهما نزلن ، ومهما تفرعن في النزول ، الأم مطلقة ، والبنت مطلقة محرمة تحريماً قطعياً لا سبيل إلى تحليله .
والأخت كما قيل اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك ، أو في أحدهما ، أي الأخت الشقيقة ، أو الأخت لأب ، أو الأخت لأم ، جاورتك في أصليك ؛ في أمك وأبيك ، أو في أحدهما .