تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن حمدَان﴾ فِي " مقنعه ": ﴿منع اسْتِمْرَار حكم خطاب شَرْعِي بخطاب شَرْعِي متراخ عَنهُ﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُرَاد الْآمِدِيّ بحده، وَكَذَا فِي " الرَّوْضَة ": رفع حكم ثَابت بخطاب متراخ عَنهُ.

قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": وَمعنى الرّفْع إِزَالَة الشَّيْء على وَجه لولاه لبقي ثَابتا، على مِثَال رفع حكم الْإِجَارَة بِالْفَسْخِ، فَإِن ذَلِك يُفَارق زَوَال حكمهَا بِانْقِضَاء مدَّتهَا.

قَالَ: وَقَيَّدنَا الْحَد بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم؛ لِأَن ابْتِدَاء الْعِبَادَات فِي الشَّرْع مزيل لحكم الْعقل من بَرَاءَة الذِّمَّة، وَلَيْسَ بنسخ، وقيدناه بِالْخِطَابِ الثَّانِي؛ لِأَن زَوَال الحكم بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون لَيْسَ بنسخ، وَقَوْلنَا: مَعَ تراخيه عَنهُ؛ لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُتَّصِلا بِهِ كَانَ بَيَانا وإتماما لِمَعْنى الْكَلَام وتقديرا لَهُ بِمدَّة وَشرط. انْتهى.

﴿و﴾ قَالَ: ﴿القَاضِي: إِخْرَاج مَا لم يرد بِاللَّفْظِ الْعَام فِي الْأَزْمَان مَعَ تراخيه عَنهُ﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٩٧٧