قَالَ ابْن فورك، والطبري: الظَّاهِر الأول.
قلت: وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم.
قَوْله: ﴿وَمذهب الصَّحَابِيّ إِن قيل هُوَ حجَّة وَإِلَّا فَلَا عِنْد﴾ الْأَئِمَّة ﴿الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ . قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: إِذا قُلْنَا قَول الصَّحَابِيّ حجَّة جَازَ تَخْصِيص الْعَام بِهِ، نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، والمالكية،
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧٦