تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّفْظ فَحكم بِكَوْنِهِ جَزَاء، وشائبة عدم الِاسْتِقْلَال من حَيْثُ الْمَعْنى فَحكم بِأَن الْجَزَاء مَحْذُوف لكَونه مَذْكُورا من حَيْثُ الْمَعْنى. انْتهى.

قَوْله: ﴿وَهُوَ كاستثناء فِي اتِّصَاله بالمشروط﴾ بِلَا خلاف، وَلَكِن قَوْله إِن شَاءَ الله يُسمى اسْتثِْنَاء، وَأَنه كالاستثناء فِي الِاتِّصَال، وَأَنه عِنْد بَعضهم أَنه مَحل الْخلاف، ﴿وَإِن تعقب جملا متعاطفة فللكل عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ .

وَذكره أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " إِجْمَاعًا.

وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": سلمه الْأَكْثَر.

﴿وَقيل: يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تليه﴾ حَتَّى إِن كَانَ مُتَأَخِّرًا اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة أَو مُتَقَدما اخْتصَّ بِالْأولَى، اخْتَارَهُ بعض الأدباء، وَقد حَكَاهُ الصَّيْرَفِي قبل قَوْله هَذَا.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٢٣