تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجنب أيها الإخوة ، هو الذي جامع زوجته أو احتلم ، والعلماء على أن الغسل يجب عند التقاء الختانين ، أو عند الإنزال ، في هاتين الحالتين يجب الغسل ، وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ((الماء من الماء)) ، يعني الاغتسال يكون من الإنزال فقط ، العلماء وجهوا ذلك الحديث إلى موضوع الاحتلام ، فالذي احتلم ، ولم يجد ماء فليس عليه شيء ، أما إذا احتلم ، ووجد آثار الماء على ثوبه الداخلي فعندئذٍ يجب أن يغتسل .

أيها الإخوة ، هذا الذي يعبر المسجد ، وهو جنب إذا توضأ يجوز أن يبقى فيه ، وكذلك المسافر إذا دخل المسجد ، وتوضأ ، ولم يجد ماء للاغتسال فإنه يسمح له البقاء في المسجد .

تفسير محمد راتب النابلسي · الصفحة ٢٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير محمد راتب النابلسيص ٢٥٥٠