قال المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق المقيم.
واختلف في المسافر:
ففي المدونة: لا يوتر بواحدة.
وفي كتاب ابن سحنون: يوتر بواحدة.
و(ح): الوتر بثلاث بتسليمة واحدة.
وقال (ش): أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، أو بتسليمة واحدة (١).
وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢).
وفي مسلم:: قال رسول الله ﷺ: الوتر ركعة من آخر الليل (٣)، وكذلك يفعل ابن عمر.
وفي الموطأ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (٤).
فإن صلى الوتر خلف من يراه ثلاثًا:
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٥٢).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧).