تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الفرائض

قال رحمه الله: ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي.

ت: لقوله ﷺ في مسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١).

و«لا يتوارث أهلُ مِلتين» (٢).

وأجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم.

وورث معاوية وابن المسيب وجماعة المسلم من الكافر، خلافًا للجمهور.

وعنهم أيضا موافقة الجمهور.

والكفر عند مالك ﷺ وأصحابه ملل مختلفة (٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي: ملة واحدة (٤)، فورثوا بعضهم من بعض.

لنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]، فجَعَلهم مِللًا.

(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤١٤٠).

(٢) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد في «مسنده» رقم (٦٦٦٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٩١١)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (٦٣٥٠).

(٣) انظر: «الجامع» (٢١/ ٦٥٨)، و«التبصرة» (٨/ ٤١٦٠).

(٤) نقله عنهما في «الجامع» (٢١/ ٦٥٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.