تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الزكاة

(والزكاة مفروضة في الأموال النامية العين والحرث والماشية).

ت: أصل وجوبها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآية [التوبة: ١٠٣] (١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

قال اللخمي: فلم يرفع القتل والقتال [إلا بأداء الزكاة] (٢)، ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ١١]، وقال تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] (٣).

وفي الموطأ: سئل عبد الله بن عمر: عن الكنز ما هو؟ فقال: المال الذي لا تؤدى منه الزكاة (٤).

(١) انظر: «الجامع» (١/¬٤ - ٢).

(٢) زيادة لتمام المعنى، مثبتة في «التبصرة» (٢/ ٨٥٧)، و«التذكرة» (٤/¬٥).

(٣) «التبصرة» (٢/ ٨٥٧).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٨٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.