تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: لا يخالفه.

وقال أشهب: يسلم من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة (١)؛ لأنَّ الوتر واحدة كقيام الإمام الخامسة.

ورأى مالك أنها مسألة خلاف، فبسلامه قبله يفسد صلاته، ولقوله عليه السلام: فلا تختلفوا عليه (٢)، ولأنَّ المسافر إذا صلى خلف مقيم وافقه.

ص: (ويكره أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع، أو بثلاث بتسليمة واحدة؛ إلا أن يكون مع إمام يرى ذلك فيوتر بوتره، ولا يخالفه في فعله).

ت: قال (ش): يكفيه ركعة.

لنا: قوله عليه السلام في الحديث المتقدم: توتر له ما قد صلى (٣)، فدل على أنها توتر شفعًا متقدمًا.

وفي التمهيد: نهى عليه السلام عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها (٤).

وإنما أباح مالك الوتر بركعة للمسافر في أحد قوليه؛ لأنَّ السفر عذر أثر في إسقاط الفرض.

واختلف في المرض:

(١) «التبصرة» (٢/ ٨٢٦).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/¬٣٨).

(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).

(٤) «التمهيد» (١٣/ ٢٥٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٤٣