تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(باب في صلاة الوتر

والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض).

ت: اختلف فيه في خمسة مواضع:

في وجوبه، وعدده، وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص بقراءة؟ وفي آخر وقته.

ففي وجوبه؛ ثلاثة مذاهب:

مذهب مالك و(ش) وجماعة: أنه سنة.

وذكر اللخمي عن سحنون: أنه يُجرح تاركه.

وعن أصبغ: يؤدب تاركه (١).

قال اللخمي: فجعلاه واجبًا (٢)؛ وفيه نظر، ولعل هذا قولهما في السنة المؤكدة لا سيما الوتر.

قال المازري: قيل: إنما جرحه سحنون؛ لأنَّ تركه عنوان سوء حاله، واستخفافه بالدين؛ لا لوجوبه، والتجريح قد يكون بسقوط المروءة.

قال: ولا أحفظ اعتذارًا عن أصبغ، والتأديب شديد لا يكون إلا على ترك

(١) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).

(٢) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٣٩