تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الديات

الدية على أهل البادية مئة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق وجذاع وبناتُ لبون وبناتُ مَخاض، وفي الخطأ أخماس عشرون من كل صنف، والخُمس الزائد بنو لبون ذكور، وفي التغليظ أثلاث ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذْعة، وأربعون خَلِفَة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها، والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه يُقارب الشبهة.

ت: كتب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «في النفس مئة من الإبل»، خرجه «الموطأ» (١).

فتكون في العمد أرباعًا؛ لأنه أقل ما يتناوله الاسم.

وقال الشافعي: أثلاث، كالمغلظة.

وروى مالك عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون: دِيَةُ الخطأ أخماس (٢)، كما تقدم.

ورؤي عن رسول الله ﷺ أيضا (٣).

قال ابن نافع في «المجموعة»: إنما تكون أرباعًا في العمد إذا قبلت مبهمةً،

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩).

(٢) انظر: «الموطأ» رقم (١٦٤٥).

(٣) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد في «مسنده» رقم (٤٣٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٤٥)، والترمذي في «سننه» رقم (١٤٤٢).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.