تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصيد

(والصيد جائز بسائر السلاح: السيوف، والسهام، والرماح).

ت: أصله: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].

معناه: وصيد ما علمتم.

والْجَوَارِحِ: الكواسب.

ومُكَلِّبِينَ: معلمين.

والتكليب: تعليم الكلاب للصيد، ثم كثر حتى قيل لكلِّ معلّم جارح مكلَّبٌ.

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ؛ أي: ما في طبعكم من إغراء الجارح على الصيد.

وكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ دليل الإباحة، أُدركت ذكاته أم لا، أكل من الجارح منه أم لا.

وفي الكلام تقديم تقديره: اذكروا اسم الله وكلوا.

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ لعَدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله؛ فكُلْ» (١).

(١) أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني: البخاري في صحيحه رقم (٥٤٨٨)، ومسلم في=

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.