تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب السهو في الصلاة

(من سها عن شيء من فرائض الصلاة؛ لم ينب سجود السهو عنه، ومن سها عن شيء من سنن الصلاة؛ ناب سجود السهود عنه، ومن ترك شيئًا من فضائل الصلاة؛ لم يجب عليه السجود).

ت: دليل الحصر أن المأمور إما يأثم بتركه فهو الفرض، أو لا يأثم وهو متأكد وهو السنة، أو لا يتأكد وهو الفضيلة.

وقد فرض الله الصلاة في كتابه، وبينها ﷺ بقوله وفعله، وقال عليه السلام: إني لأنسى أو أُنسى فأسن (١)، فسها عليه السلام في أربعة مواضع:

قام من اثنتين، وأسقط الجلسة الوسطى، وسجد قبل السلام (٢).

وسلَّم من اثنتين، فرجع وسجد سجدتي السهو بعد السلام (٣).

وصلَّى خامسة فسجد بعد السلام (٤).

(١) رواه مالك في «الموطأ» بلاغًا برقم (٢٢٩).

(٢) يقصد حديث ابن بحينة، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٨٢٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (١٢٧٠).

(٣) يشير لحديث أبي هريرة، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢١٤)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٧٢٥٠).

(٤) يشير إلى حديث ابن مسعود، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٢٤٩)، ومسلم في (صححه) رقم (١٢٨١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٥٠