تخطَّ إلى المحتوى

كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

ومن أحيا أرضًا ميتةً لم يتقدَّم عليها مُلك مسلم ولا ذمي؛ فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.

ت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أرضًا ميتةً ليست لأحد فهو أحق بها»، خرجه البخاري (١).

وإحياؤها بالغرس، والبناء، وقطع الغياض، وسبيل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث (٢).

وقال أشهب: مَنْ رعى حول أرضٍ فهو أحق بها، وذلك إحياء؛ لأنه رعى، وينتظر أن يرعى (٣).

وعنه وعن ابن القاسم وجميع الأصحاب: أنه ليس إحياء (٤)؛ لأنه الرعي ليس أثرا باقيا في الأرض.

وحفر بئر الماشية ليس إحياء (٥)؛ لأنه إنما تُعمل لمنافع الماشية، لا للإحياء.

والتحجير:

(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٣٣٥).

(٢) بنحوه في «الجامع» (١٨/ ٢٥٢)، و«النوادر» (١٠/ ٥٠٥).

(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).

(٤) بنصه عنهم في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).

(٥) بنصه من قول ابن القاسم وأشهب، انظر: «النوادر» (١٠/ ٥٠٦).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.