تخطَّ إلى المحتوى

كتاب القراض

(القراض جائز، [وهو المضاربة] (١) وهو: أن يدفع الرجل المال [إلى غيره] (٢)؛ يشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، و[يكون] (٣) الربح بينهما على جزء يتفقان عليه) (٤).

ت: كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعت الأمة عليه (٥)، وعمل به عمر؛ وعثمان؛ وصدر الأمة (٦)، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله، فتدعوه ضرورته إلى الاستعانة بغيره.

ص: (إذا [تعاقد الرجلان] (٧) القراض؛ فلكل واحد فسخه؛ [ما] (٨) لم يشرع العامل [في العمل] (٩)، [فيمنع] (١٠) إلا برضا صاحبه) (١١).

(١) زيادة من (ق).

(٢) في (ت): (لغيره).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٣)، ط العلمية: (٢/ ١٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٢).

(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ١٠٢)، والمحلى: (٧/ ٩٦)، ومراتب الإجماع: (ص ٩١)، والاستذكار: (٣/¬٧).

(٦) تنظر آثارهما في: الموطأ: (٢٥٣٤ و٢٥٣٥ ت الأعظمي)، والسنن الكبرى للبيهقي: (١١٦٠٥ و١١٦٠٦).

(٧) في (ت) و(ز): (تعاقدا).

(٨) في (ت) و(ز): (إذا).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) في (ت): (فيمتنع).

(١١) نفسها.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.