تخطَّ إلى المحتوى

كتاب السرقة

(من سرق ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عَرْضًا يساوي [ذلك] (١)؛ قُطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره).

ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٢).

وكانوا يرون البيضة بيضة الحديد، والحبل ما يساوي دراهم.

وأجمعت الأمة على القطع في السرقة، وإنما الخلاف في التفاصيل.

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (٣).

وفيه أيضا: «قطع عليه السلام في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم» (٤).

(١) في (ق): (أحدهما).

(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٦١٩٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٠٨).

(٣) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٠٧٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٩٨).

(٤) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٧٩٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٠٦).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.