كِتَابُ اللِّعَانِ
(واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين، ويلاعن الحر الأمة، والعبد الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية) (١).
*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ﴾ الآية [النور: ٦].
[وفي الصحيحين] (٢) أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا عاصم؛ أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله [فتقتلونه] (٣)؛ أم كيف يفعل؟، سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ؛ فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ؛ فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ.
فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر، فقال: يا عاصم؛ ماذا قال [لك] (٤) رسول الله ﷺ؛ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها.
فأقبل حتى أتى رسول الله ﷺ وهو في وسط الناس، فقال: يا رسول الله؛ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله [فتقتلونه] (٥)، أم كيف يفعل؟؛ فقال
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٧)، ط العلمية: (٢/¬٤٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٨).
(٢) في (ت): (والسنة).
(٣) في (ت): (فيقتلونه)، وهو لفظ الحديث عند أحمد: (٢٢٨٥٦)، وغيره.
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ت): (فيقتلونه).