تخطَّ إلى المحتوى

وعن مالك: إذا ضاق به الصف في التشهد؛ لا بأس أن يخرج منه أمامه (١).

أو خلفه، وقد فعله بعض [الخلفاء] (٢) (٣).

(فصل في جامع الصلاة)

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ويقرأ إثر تكبيره ولا يسكت).

ت: في أبي داود: عن النعمان بن بشير: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر (٤).

وروي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يوكلان رجالًا لتسوية الصفوف، فإذا أخبروهما أن الصفوف استوت كبرا.

[قال] (٥): وعمل المدينة لا يُحرم قبل الفراغ من الإقامة.

وفي أبي داود: أن بلالًا رضي الله عنه لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها (٦).

ولأن المنفرد لا يحرم قبل الإقامة، وكذلك الجماعة.

قال ابن حبيب: رأيت أمير المدينة يوكل رجالًا بتسوية الصفوف في مسجد

(١) بنصه عن مالك من رواية ابن القاسم، انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٢٤٥)، و«النوادر» (١/ ٢٩٤).

(٢) كذا في الأصل و«التذكرة» (٣/ ١٦٢)، ولفظ «النوادر» (١/ ٢٩٤): (العلماء).

(٣) هذه رواية علي عن مالك في «المجموعة»، انظرها بنصها في «النوادر» (١/ ٢٩٤).

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٦٥).

(٥) يقصد سندًا، انظر: «التذكرة» (٣/ ١٦٣).

(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥٢٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.