تخطَّ إلى المحتوى

باب في صفة القراءة في الصلاة

(ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخرة).

* ت: لم يختلف في الصبح والظهر؛ لعمل السلف به (١).

وكان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الصبح بالبقرة في الركعتين [كليهما] (٢) (٣).

قال الباجي: اللفظ يحتمل تجزيئها على الركعتين، وإعادتها في الثانية.

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ في الأولى بسورة يوسف، وفي الثانية بسورة الحج (٤).

وكان عثمان رضي الله عنه كثيرًا ما يردد سورة يوسف فيها (٥).

وفي كتاب عمر لأبي موسى الأشعري: صل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (٦).

وأما الظهر:

ففي «مسلم»: كانت الظهر تُقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي

(١) انظر: «النوادر» (١/ ١٧٤).

(٢) كذا في الأصل، ولفظ «الموطأ»: (كلتيهما).

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٨٧).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٨٨).

(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٨٩).

(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.