تخطَّ إلى المحتوى

(باب في مواضع الصلاة

وتكره الصلاة في معاطن الإبل، كان عليها ستر أو لم يكن، ولا بأس بها في مراح الغنم والبقر).

ت: وروى ابن وهب أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في سبع مواضع: المجزرة، والمقبرة، والمزبلة، ومحجة الطريق، والحمام، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل، خرجه «الترمذي» (١).

وفي «مسلم»: قال: يا رسول الله ﷺ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا (٢).

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان (٣).

ولا خلاف في كراهية الصلاة في معاطن الابل.

وقال ابن المنذر في شرح مشكل المدونة: أعطان الإبل: جمع عطن بفتح العين والطاء، وهو الصدر.

فأعطان الإبل: المواضع التي تبرك فيها على أعطانها؛ أي: صدورها، ومنه

(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٣٤٦). وابن ماجه في «سننه» رقم (٧٤٦).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٦٠).

(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٩٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.