قال سند: لا يختلف أن المراهقة ومن تؤمر بالصلاة كالبالغة في الفرائض والفضائل.
قال أشهب: الصبية الحرة التي لم تبلغ إذا صلت بغير قناع، أو الصبي عريانًا؛ يعيدان في الوقت، وبغير وضوء يعيدان أبدًا (١).
قال سحنون: لا يعيدان بعد اليومين (٢).
ص: (ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد، فإن كن واسعًا التحف به، وخالف بين طرفيه، وعقده على عنقه، وإن كان ضيقًا ائتزر به، فعلقه من سرته إلى [ركبتيه] (^٣».
ت في الصحاح: سأل سائل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ (٤).
ونقله أبو هريرة (٥)، وجابر بن عبد الله (٦).
ومن صفته أن يستر جميع العورة، ولا يصف، ولا يشف.
فإن وصف أو شف:
(١) «النوادر» (١/ ٢٠٦).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٢٠٦).
(٣) في الأصل: (ركبته)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٢٤٠).
(٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٥٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١٤٨).
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (٣٢٦).
(٦) رواه مالك بلاغًا عن جابر بن عبد الله مرفوعًا، انظر: «الموطأ» رقم (٣٣٠). وروي موقوفًا على جابر من فعله، انظر: «الموطأ» رقم (٣٢٨).