بخلاف جسدها.
قال ابن نافع في العتبية: لا تعيد مطلقًا.
قال سند: لأنَّ حكم الأطراف التخفيف، ولأنَّ ذلك ظاهر في الغالب.
وقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].
واختلف هل جميع ذلك فرض أو بعضه سنة؟
قال مالك: إن صلَّت الحرَّة عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها؛ أعادت في الوقت (١).
فجعل بعضه سنة.
قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميعه سنة إن صلَّت عريانة أو مكشوفة الفخذين، أعادت في الوقت، وقد قال في الرجل إذا صلَّى مكشوف [السرة] (٢) يعيد في الوقت، ولا تزيد المرأة على سوأة الرجل (٣)
قال أصبغ: إنما أعادت في الوقت؛ لضعف الإعادة، كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية (٤)
وهل الوقت؛ الاصفرار أو المغرب؟
قولان.
(١) «المدونة» (١/ ٢٥٥ و٢٥٦)، و«الجامع» (٢/ ٦٠٨).
(٢) كذا في الأصل، ولم يعبر بها في «التبصرة» (١/ ٣٦٩)، و«التذكرة» (٢/ ٢٧٠)، ويقابلها فيهما (السوأة).
(٣) «التبصرة» (١/ ٣٦٩).
(٤) بنصه في «الجامع» (٢/ ٦٠٨).