تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: يعيد.

وفي «الموطأ»: أن رسول الله ﷺ صلَّى في بيت أم سلمة في ثوب واحد مشتملًا به، واضعًا طرفيه على عاتقه (١).

قال الأخفش: الاشتمال أن يلتحف بالثوب من رأسه إلى قدميه.

فالالتحاف يجمع بين ستر الفرض والفضل، العورة والجسد.

وفي «البخاري»: كان رجال يصلُّون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم (٢)، ولأنه أبعد عن السقوط.

وفي «البخاري»: قال عليه السلام: إن كان الثوب واسعًا فالتحفه، وإن كان ضيقًا فاتزر به (٣).

ومثله في «الموطأ» (٤).

قال الأزهري: الملتحف هو الذي يجعل أحد طرفيه تحت يده اليمنى ونصفه على عاتقه اليسرى والطرف الآخر تحت يده اليسرى ونصفه على كتفه اليمنى وهذا الاشتمال يسمى الموشيح والاصطناع في الصلاة وغيرها. ص: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلَّى فيه، وأعاد صلاته في الوقت استحبابًا).

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٢٥).

(٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٦٢).

(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٦١).

(٤) سبق من رواية مالك بلاغًا، من حديث جابر، انظر: «الموطأ» رقم (٣٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٢٦