تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حنبل: بخمسة عشر.

وهذا مبني على اختلاف الأحاديث.

والتوسيط في العشاء استقر عليه العمل (١).

وفي «الموطأ»: أنه عليه السلام قرأ فيها بـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] (٢).

وفي «الصحيحين»: أن معاذ بن جبل قد قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة، فشكي ذلك للنبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فاقرأ بـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٣).

***

* ص: (فإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة، ولا يقرأ في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين).

* ت: استقر العمل في التطويل في الصبح (٤)، ولأنها تأتي في وقت نوم وعدم تأهب؛ فطول فيها حتى يدركها النائم، والتقصير يسبب فواتها.

واتفقوا على أن القارئ ببعض سورة لا شيء عليه، والمشهور الكراهة (٥)، لما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.

(١) انظر: قول أشهب في «النوادر» (١/ ١٧٤).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٨٠).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦١٠٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٤١).

(٤) انظر: «النوادر» (١/ ١٧٤).

(٥) انظر: «النوادر» (١/ ١٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١١١