125 أبو عمر القاضي يقلد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء ثم يصرفه
حدثني أبو نصر أحمد بن عمرو «1» البخاري القاضي، قال: حدثني جماعة من ثقات أهل بغداد:
إن أبا عمر القاضي «2» قلد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء.
فتظلم إليه منه، وذكر عنده بشناعات لا يليق مثلها بالقضاة، فأراد صرفه.
فعوتب على ذلك، وقيل: إن مثل هذا الرجل لا يجوز ان يكون ما رمي به صحيحا، فإن كان صح عندك، وإلا فلا تصرفه.
فقال: ما صح عندي، ولا بد من صرفه.
فقيل: ولم؟
قال: أليس قد احتمل عرضه، أن يقال فيه مثل هذا، وتشبهت صورته بصورة من إذا رمي بهذا جاز أن يتشكك فيه؟ والقضاء أرق من هذا، فصرفه.
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨