تخطَّ إلى المحتوى

125 أبو عمر القاضي يقلد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء ثم يصرفه

حدثني أبو نصر أحمد بن عمرو «1» البخاري القاضي، قال: حدثني جماعة من ثقات أهل بغداد:

إن أبا عمر القاضي «2» قلد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء.

فتظلم إليه منه، وذكر عنده بشناعات لا يليق مثلها بالقضاة، فأراد صرفه.

فعوتب على ذلك، وقيل: إن مثل هذا الرجل لا يجوز ان يكون ما رمي به صحيحا، فإن كان صح عندك، وإلا فلا تصرفه.

فقال: ما صح عندي، ولا بد من صرفه.

فقيل: ولم؟

قال: أليس قد احتمل عرضه، أن يقال فيه مثل هذا، وتشبهت صورته بصورة من إذا رمي بهذا جاز أن يتشكك فيه؟ والقضاء أرق من هذا، فصرفه.

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.