تخطَّ إلى المحتوى

61 من مكارم أخلاق أبي المنذر النعمان بن عبد الله

حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن «1» ، قال: حدثني وكيل كان لأبي المنذر النعمان بن عبد الله «2» ، قال:

كان من عادة النعمان، إذا كان في انسلاخ كل شتوة، أن يعمد إلى جميع ما استعمله من خز وصوف وفرش وكوانين وآلة الشتاء، فيبيعه في النداء «3» .

ثم ينفذ إلى حبس القاضي، فينظر من حبس بإقراره، دون قيام البينة عليه، ولا حال له، فيؤدي ما عليه من ثمن تلك الآلات، أو يصالح عنه [35 ط] ويخرجه، إن كان المال ثقيلا.

ثم يعمد إلى من يبيع بيعا يسيرا، مثل بقلي «4» ورهداري «5» ، ومن رأس

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.