تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ومن افتتح الصلاة، ثم رأى فرجة في الصف، فإن كانت قريبة؛ مشى إليها، وإن كانت بعيدة؛ صلى مكانه).

ت: اتفقوا على الخطوة.

واختلفوا في أكثر من ذلك:

ففي العتبية: يدب راكعًا مثل الصفين والثلاثة (١).

وقال (ش): إن دبّ ثلاث خطوات؛ بطلت صلاته.

لنا: أن العمل الكثير ممنوع إجماعًا، والقليل جائز إجماعًا، ولم يرد بين ذلك تحديد يوجب ضبطه بالعرف.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جئتُ والنبي ﷺ يصلي فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وفي الحديث: أن الباب في قبلة البيت، خرجه «أبو داود» (٢).

ص: (ولا بأس أن يمشي إلى فرجة في صلاته في ركعة بعد ركعة.

ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده، وأن يدب راكعًا، ولا يدب ساجدًا ولا جالسًا).

ت: المقتضى في الركعة الثانية مثل الأولى.

فإن رأى فرجًا:

(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٤٩١ - ٤٩٢).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٢٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٧