تخطَّ إلى المحتوى

وكان عمر رضي الله عنه يوكل على الصفوف من يسويها، فإذا قيل له: استوت؛ كبر (١).

وكذلك عثمان رضي الله عنه (٢).

قال مالك: له أن يمشي إلى الفرجة تجاهه إذا لم يضيق ولم يؤذ بشدة الحر، وربَّ خلل بين اثنين يستر إذا جلسا (٣).

ولا يبتدأ صف ثان قبل الأول، ولا ثالثًا قبل ثان.

فإن كان الخلل عن يمينه أو يساره:

قال ابن حبيب: لا يذهب إليه بعد إحرامه (٤).

وقبل إحرامه [يخرج] (٥) الصفوف إليه، وقد فعله النبي ﷺ لما جاء من عند بني عمرو بن عوف فوجد أبا بكر يصلي فتقدم حتى وقف في الصف.

قال ابن يونس: يتقدم إليها حيث كانت، وحيث يحل السبيل إليها (٦).

قال الأبهري: لأنَّ العمل اليسير جائز في الصلاة، وقد جوز له قتل العقرب والحية.

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٨٤).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٨٥).

(٣) «النوادر» (١/ ٢٩٤).

(٤) انظر: «النوادر» (٣/ ١٥٣).

(٥) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٣/ ١٥٣): (يخرق).

(٦) «الجامع» (١/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.