تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم؛ لأن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يقولان ذلك (١).

ص: (وفرضه تسليمة واحدة على الإمام، والمنفرد يسلم بها تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلًا).

ت: الكلام في ثلاثة مواضع: في عدده، وهيئته، ولفظه.

المشهور أنه يسلم واحدة.

وعن مالك: يسلم الفذ تسليمتين، عن يمينه، ويساره، وبه كان يأخذ في خاصة نفسه، وعلى هذا يسلم الإمام تسليمتين.

وعنه: إن كان على يساره أحد؛ سلم تسليمتين، وإلا فواحدة تلقاء وجهه.

وقال (ش) في القديم: إن اتسع الناس وكثر اللغط حول المسجد؛ فبتسليمتين، وإلا فواحدة، وبالتسليمتين قال الأئمة.

واختلف في الثانية بالوجوب والندب: فقال ابن حنبل: بوجوبها. و(ح) و(ش): بندبها.

واختلاف العلماء لاختلاف الأحاديث.

(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٩٦