تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك في المدونة: الوقت في الظهر والعصر اصفرار الشمس، وفي المغرب والعشاء الليل كله.

والفرق أن الإعادة في الوقت في معنى التنفل، فكما لا يتنفل عند الاصفرار لا يعيد، والتنفل بالليل للفجر؛ فأعاد فيه، وسواء كانت هذه النجاسة في موضع جبهته أو قدميه أو كفيه.

قال مالك: من ليس معه إلا ثوب نجس؛ صلى به، وأعاد في الوقت.

قال ابن القاسم: وقته للغروب (١).

قال سند: قيل: هذا خلاف لمالك.

وقيل: الفرق بين حالة الذكر؛ أنه أكد، والسهو معفو عنه.

ص: (فإن بسط على النجاسة حصيرًا أو ثوبًا صفيقًا؛ فلا بأس بالصلاة عليه).

ت: لأنه يصلي على طاهر.

قال سند: ويستوي في ذلك الأصحاء والمرضى.

ونقل ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه خاص بالمرضى ويمنع للأصحاء (٢)؛ لأنه محرك لتلك الزيادة.

وجوابه: أنه يصير كمن صلى على حصير بطرفه نجاسة، أو على سقف

(١) «الجامع» (١/¬١٤٩ - ١٥٠).

(٢) انظر: «الجامع» (١/¬٣٠٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٣٧