وروى ابن حبيب عن علي، والزبير، وعمر بن الخطاب، وغيرهم قبل الركوع (١).
ص: (والقنوت قبل الركوع أفضل).
ت: قال ابن العربي: آخر ما استقر عليه عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت قبل الركوع بحضرة الصحابة، ولأنه إعانة للمسبوق على إدراك الجماعة.
وقال ﷺ: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله (٢).
وقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليله (٣).
ولأنه قول، فوقوعه في حيز القراءة أولى قياسًا عليها.
قال مالك: فمن فاتته الركعة الأولى من الصبح؛ لا يقنت إذا قضاها (٤).
ص: (ومن ترك القنوت؛ فلا شيء عليه).
ت: زاد ابن القاسم: فإن سجد له أبطل صلاته؛ لأنه زاد في صلاته.
قال اللخمي عن ابن سحنون القياس أن فيه السجود (٥).
(١) «النوادر» (١/ ١٩٢).
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٥٦).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٣٢).
(٤) «التبصرة» (١/ ٣٩٢).
(٥) التبصرة» (١/ ٣٩٢).