تخطَّ إلى المحتوى

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم.

وهل هو سنة؟

قاله مالك، و(ش).

أو فضيلة؟

قاله ابن حبيب (١)، وهو قول ابن الجلاب، ومالك في المجموعة؛ لما روي عنه عليه السلام أنه قنت وترك، وقياسًا على التشهد وغيره.

واحتج (ح): بقول أم سلمة: نهى ﷺ عن القنوت في الفجر (٢).

جوابه: أن المنهي عنه لعنة أقوام بعينهم، أو الجهر به، ولم يثبت سند الحديث، و[هو] (٣) رواية ضعفاء؛ إلا نافع، ولم يقل أم سلمة.

ص: (وإن شاء قنت قبل الركوع أو بعده).

ت: في مسلم: قنت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل، وذكوان، ويقول: عُصَيَّةٌ عصتِ الله ورسوله (٤).

ويروى أنه قبل الركوع في مسلم أيضًا.

وروى ابن وهب، عن البراء بن عازب، وغيره: أنه قبل الركوع (٥).

(١) انظر: «الواضحة» (ص ١٠٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في «سننه» (١٦٨٨).

(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٦٥).

(٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٧٧).

(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٠٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.